ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه.
______________________________________________________
المسجد على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١). وهو غير جيد ، لأن ذلك لا ينافي استحباب الإتيان بهذه الصلاة في أصل الصومعة كما تضمنته الرواية التي هي مستند الحكم ، ولعل المراد بأصل الصومعة ما عند المنارة ، وكيف كان فعبارة المصنف ـ رحمهالله ـ غير وافية بالمقصود ، وكان عليه أيضا أن يذكر الثلاثين التي من خلف المنارة لوجوده مع ما ذكره من التحديد في الرواية.
قوله : ( ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه ).
التحصيب : النزول بالمحصب وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح على ما نصّ عليه الجوهري (٢) وغيره (٣). وذكر الشيخ في المصباح (٤) وغيره (٥) أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة. وهذا المسجد غير معروف الآن بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس فإنه قال : ليس للمسجد أثر الآن فيتأدى هذه السنّة بالنزول بالمحصب من الأبطح قال : وهو ما بين العقبة وبين مكة (٦). وقيل : هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه ، واشتقاقه من الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل. ونقل عن السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة أنه قال : ما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٤٩ ـ ٦٩١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣٤ أبواب أحكام المساجد ب ٥٠ ح ١.
(٢) الصحاح ١ : ١١٢.
(٣) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ٥٧.
(٤) مصباح المتهجد : ٦٤٧.
(٥) كالشهيد الأول في الدروس : ١٣٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٥. والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٧.
(٦) السرائر : ١٣٩ و ١٤٤.