الرابع : في كسر بيض النعام ، إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل
______________________________________________________
وغيرهم إلى أنها على الترتيب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر به قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » (١) وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة : في محرم قتل نعامة « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا » (٢) وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام » (٣) وذلك يدل على الترتيب.
وقال الشيخ في الخلاف (٤) وابن إدريس (٥) : إنّها على التخيير ، لقوله تعالى ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٦) ووضع أو للتخيير ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيحة حريز : « كل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن « فمن لم يجد فعليه كذا » فالأولى الخيار » (٧) ولا ريب أنّ الترتيب أولى ، وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة ، وتحمل الروايات على أفضلية المتقدم.
قوله : ( الرابع ، في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.
(٤) الخلاف ١ : ٤٨٢.
(٥) السرائر : ١٣١.
(٦) المائدة : ٩٥.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.