ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعيّن الهدي. ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.
______________________________________________________
هذا قول علمائنا أجمع ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة. قال : وهو خطأ ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (١). ويتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في العمرة كما بيناه سابقا (٢).
قوله : ( ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة عمران الحلبي ، أنه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله ، حتى قال : « يبعث بدم » (٣).
وحسنة منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » (٤).
ويستفاد من رواية الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره.
قوله : ( ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم ، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٤٥.
(٢) في ج ٧ : ص ١٥٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ١.