الفصل الثاني : في موجبات الضمان
وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب.
أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر. وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني في موجبات الضمان ، وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب. أمّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ).
القول بوجوب الفداءين للشيخ في النهاية والمبسوط (١) ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في المختلف (٢) بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟ فقال : « على كل من أكل منه فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كامل » (٣) ورواية يوسف الطاطري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صيد أكله قوم محرمون قال : « عليهم شاة شاة (٤) ، وليس على الّذي ذبحه إلاّ شاة » (٥).
وهو احتجاج ضعيف ، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه ، بل ولا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم ، لاختصاص مورد الأولى بمن اشترى الصيد وأكله ، وظهور الثانية في مغايرة الآكل
__________________
(١) النهاية : ٢٧٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.
(٢) المختلف : ٢٧٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ١٠٧ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٢.
(٤) في « ض » ، والكافي ، والوسائل : عليهم شاة.
(٥) الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ، ١٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٨.