قائمة الکتاب
مناسك يوم النحر :
مستحبات الرمي
صفات الهدي
بدل الهدي
هدي القران
الأضحية
جواز ادخار لحم الأضحية
٨٤الحلق والتقصير
مواطن التحلل
أحكام الرجوع إلى مكة
مقدمات الطواف
واجبات الطواف
أحكام واجبات الطواف
مندوبات الطواف
أحكام الطواف
السعي
أحكام منى بعد العود ورمي
بعض أحكام مكة
أحكام المدينة
الاحصار والصد
حكم المحصر
أحكام الصيد
موجبات الضمان
صيد الحرم
توابع بحث الصيد
محظورات الاحرام
أحكام الطيب
الرابع : لبس المخيط
الخامس : حلق الشعر
السادس : الجدال
السابع : قلع شجر الحرم
خاتمه
كتاب العمرة
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :497
تحمیل
ولا بأس بادخار لحمها.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد الصوم صام من الغد » (١).
ومقتضى هذا الحمل عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيام التشريق ، وهو مشكل ، لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
ويمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي ، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك (٢).
والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر ، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.
قوله : ( ولا بأس بادّخار لحمها ).
موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام ، فقد قيل : إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ (٣) ، وروى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا (٤).
وعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن الباقر عليهالسلام ، وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : « نهى رسول الله صلى الله
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.
(٢) في ص ٥١.
(٣) كما في المسالك ١ : ١١٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧١ ، الوسائل ١٠ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٤١ ح ٢.