الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب.
______________________________________________________
الرواية صحيحة ) (١).
ولو قيل : يحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق على كراهة لم يكن بعيدا من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
وإنما يحصل التحلل بالحلق أو التقصير إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح كما هو ظاهر رواية معاوية المتقدمة (٢) ، فلو وقع قبلهما أو بينهما توقف على فعل الثلاثة.
واعلم أن المصنف ذكر أن بالحلق بتحلل المحرم مما عدا الطيب والنساء والصيد ، ثم ذكر أن بطواف الزيارة يحل له الطيب وبطواف النساء يحل له النساء ، ولم يذكر بما ذا يحل الصيد ، وظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل منه إنما يقع بطواف النساء (٣) ، لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٤) قال : والإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء (٥). وحكى الشهيد في الدروس عن العلامة أنه قال : إن ذلك ـ يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء ـ مذهب علمائنا (٦). ولو لا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثنى منه سوى الطيب والنساء لكان هذا القول متجها ، لظاهر الآية الشريفة.
قوله : ( الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ).
ظاهر العبارة عدم توقف حل الطيب على السعي ، وبه صرح في
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » و « ح » : لكن في الطريق عبد الرحمن ، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف.
(٢) في ص ١٠٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٦٦.
(٤) المائدة : ٩٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٦٥.
(٦) الدروس : ١٣٣.