لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد.
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد ).
منشأ التردد تعارض روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين ، والأصح عدم الضمان لصحة مستنده.
وذكر الشارح أنّه ميتة على القولين (١) ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : « لحمه حرام مثل الميتة » (٢).
قوله : ( ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ).
هذا البريد خارج الحرم محيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم ، والحرم في داخله بريدا في بريد ستة عشر فرسخا ، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم : الاصطياد بين منتهى البريد وطرف الحرم.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى إباحته ، للأصل ، ولأن المانع من الاصطياد إمّا الحرم أو الإحرام وهما مفقودان فتثبت الإباحة. وقال المفيد في المقنعة : وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء (٣). وهو يعطي التحريم ، واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كانت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٩ ح ٢.
(٣) المقنعة : ٦٩.