ويجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
______________________________________________________
بثمنها » (١).
قوله : ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ).
أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر هديه في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » (٢).
وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة ، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله ، قال : فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح (٣). وقال في الخلاف : ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب (٤). وبه قطع ابن إدريس في سرائره (٥) ، واستقر به في المختلف (٦) ، وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (٧).
قوله : ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ).
مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا ، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٤ ، ورواها في قرب الإسناد : ١٠٦ ، والبحار ١٠ : ٢٧٦.
(٢) غوالي اللآلي ٤ : ٣٤ ـ ١١٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٥ ، والنهاية : ٢٦٢ ، والمبسوط ١ : ٣٧٤.
(٤) الخلاف ١ : ٤٥٧.
(٥) السرائر : ١٤٢.
(٦) المختلف : ٣٠٧.
(٧) في ص ٩٩.