الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ضمنه.
______________________________________________________
انتفاء التعدي والتفريط ، لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسان محض ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ، ومثله ما لو خلّص الصيد من فم هرّة أو سبع ، أو من شقّ جدار ، أو أخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده.
قوله : ( الحادية عشرة ، من دلّ على صيد فقتل ضمنه ).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المحرم إذا دلّ على صيد فقتل ضمنه ، ويدلّ عليه من طريق الأصحاب روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » (١) وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإنّ فيه فداءا لمن تعمده » (٢).
ويستفاد من قول المصنف : من دل على صيد فقتل ضمنه ، أنّه لو لم يقتل فلا ضمان على الدّال ، وهو كذلك وإن أثم بالدّلالة.
وقد قطع العلامة (٣) وغيره (٤) بمساواة المحل في الحرم للمحرم في الضمان بالدلالة. وهو جيد ، لظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، أمّا المحل في الحل فلا ضمان عليه قطعا لكنّه يأثم إذا كان المدلول محرما أو محلا في الحرم ، وإن كان الصيد في الحل فيما قطع به الأصحاب ، لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان ، واحتمل العلامة في المنتهى الضمان على هذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٢.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١.