قائمة الکتاب
مناسك يوم النحر :
مستحبات الرمي
صفات الهدي
بدل الهدي
هدي القران
الأضحية
الحلق والتقصير
مواطن التحلل
أحكام الرجوع إلى مكة
مقدمات الطواف
واجبات الطواف
أحكام واجبات الطواف
مندوبات الطواف
أحكام الطواف
السعي
أحكام منى بعد العود ورمي
بعض أحكام مكة
أحكام المدينة
الاحصار والصد
حكم المحصر
أحكام الصيد
موجبات الضمان
صيد الحرم
توابع بحث الصيد
محظورات الاحرام
أحكام الطيب
الرابع : لبس المخيط
الخامس : حلق الشعر
السادس : الجدال
السابع : قلع شجر الحرم
خاتمه
كتاب العمرة
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :497
تحمیل
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ضمنه.
______________________________________________________
انتفاء التعدي والتفريط ، لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسان محض ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ، ومثله ما لو خلّص الصيد من فم هرّة أو سبع ، أو من شقّ جدار ، أو أخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده.
قوله : ( الحادية عشرة ، من دلّ على صيد فقتل ضمنه ).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المحرم إذا دلّ على صيد فقتل ضمنه ، ويدلّ عليه من طريق الأصحاب روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » (١) وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإنّ فيه فداءا لمن تعمده » (٢).
ويستفاد من قول المصنف : من دل على صيد فقتل ضمنه ، أنّه لو لم يقتل فلا ضمان على الدّال ، وهو كذلك وإن أثم بالدّلالة.
وقد قطع العلامة (٣) وغيره (٤) بمساواة المحل في الحرم للمحرم في الضمان بالدلالة. وهو جيد ، لظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، أمّا المحل في الحل فلا ضمان عليه قطعا لكنّه يأثم إذا كان المدلول محرما أو محلا في الحرم ، وإن كان الصيد في الحل فيما قطع به الأصحاب ، لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان ، واحتمل العلامة في المنتهى الضمان على هذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٢.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١.