وكذا قيل : في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد.
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج. ولا يجوز الادّهان به.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا قيل في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردّد ).
القول للشيخ (١) ـ رحمهالله ـ واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه فكتب عليهالسلام : « يهريق دما » (٢) وهذه الرواية ضعيفة السند ، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. وقال ابن الجنيد (٣) ، وابن بابويه (٤) : لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة ، ولم يوجبا به شيئا.
قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الادّهان به ).
أمّا جواز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن ، والشيرج والزبد ، والزيت فقال في التذكرة : إنّه مجمع عليه بين العلماء (٥) ويدل عليه أصالة الإباحة السالمة من المعارض.
وأمّا أنّه لا يجوز الأدهان به بعد الإحرام ، فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٥ ، والنهاية : ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٥ ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٩ ح ١.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٨٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٣.
(٥) التذكرة ١ : ٢٣٥.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٥.