الثالثة : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء بجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته.
______________________________________________________
ولو كان المنفّر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان ، يلتفتان إلى أن الحمام اسم جنس أو جمع فعلى الأوّل يتعلق الحكم بالواحدة دون الثاني.
واستقرب العلامة في القواعد (١) ، وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود ، حذرا من لزوم تساوي حالتي العود وعدمه ، مع أنّ مقتضى أصل الحكم الفرق بينهما.
ولو كان المنفّر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كلّ واحد لا يوجب النفور وجهان ، وكذا الوجهان في إلحاق غير الحمام به ، والكلام في فروع هذه المسألة قليل الفائدة ، لعدم ثبوت مستند الحكم من أصله كما اعترف به الشيخ (٢) وغيره (٣). والمطابق للقواعد عدم وجوب شيء مع العود ولزوم فدية التلف على الوجه المقرر في حكم الإحرام والحرم مع عدمه إن نزّلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف ، وإلاّ اتجه السقوط مطلقا.
قوله : ( الثالثة ، إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته ).
لا يخفى أن رمي الاثنين وإصابة أحدهما دون الآخر لا يقتضي تحقق الإعانة من المخطئ ، والأصح لزوم الفدية للمخطئ مطلقا كما اختاره الشيخ (٤) وأكثر الأصحاب ، لصحيحة ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : « على كلّ
__________________
(١) القواعد ١ : ٩٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٠.
(٣) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٨٣١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٠.
(٤) النهاية : ٢٢٥ ، والمبسوط ١ : ٣٤١.