تفريع :
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا.
______________________________________________________
الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : « عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » (١) وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يقع على أهله قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » (٢).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه. وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال (٣) ، ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب ، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل ، والشاة بالمس بشهوة ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( تفريع ، إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا ).
وذلك لأنّ الحج الثاني حجّ صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره ، لكن لا يتعدد القضاء ، لأنّ الحجّ الّذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد ، فإذا لم يأت به على شرائطه لزمه أن يأتي به كذلك ، وبما ذكرناه قطع العلاّمة في المنتهى وقال : إنّه لو أفسد الحجّ الثالث كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجة واحدة صحيحة عن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١٠٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢٦٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٨.