ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.
الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب ، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.
______________________________________________________
بمثل ما خرج منه لتحقق قضاء الحج لسنته في كل مصدود انكشف العدوّ عنه مع سعة الوقت.
واعلم أن قول المصنف : وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية ، يقتضي سبق إشارة منه إلى ما يدل على أن الأول حجة الإسلام ، أو أن العقوبة يقضى ، لوجوب تقديم حج الإسلام عند زوال العذر فيكون العقوبة باقية في ذمته ولم يتقدم في كلامه ما يعطي ذلك ولعله أشار بذلك إلى ما يختاره في المسألة.
قوله : ( ولو لم يكن تحلل مضى في فاسدة وقضاه في القابل ).
لا ريب في وجوب القضاء وإن كان الفاسد مندوبا ، لما سيجيء إن شاء الله تعالى من وجوب قضاء الحج الواجب والمندوب بالإفساد.
قوله : ( الخامس : لو لم يندفع العدوّ إلا بالقتال لم يجب عليه ، سواء غلب على ظنه السلامة أو العطب ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن في التكليف بالقتال مشقة زائدة وحرجا عظيما لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال فكان منفيا بقوله عزّ وجلّ ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٢) (٣) وهو جيد حيث يثبت المشقة. وصرّح في المنتهى بأنه لا فرق في العدوّ بين المسلم والمشرك لكنه استحب قتال المشرك إذا غلب على الظن الظفر به ، لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل. ونقل عن الشيخ ـ
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٣ ـ ٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٤١ أبواب إحياء الأموات ب ١٢ ح ٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٤٩.