وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق.
______________________________________________________
عليهالسلام في حسنة زرارة المتقدمة : « وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل » (١).
ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل محرم واقع أهله فقال : « قد ابتلى بلاء عظيما » قلت : قد ابتلى ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا فقال : « إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بدّ منه » قال ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » (٢).
قوله : ( وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق ).
أي ويجب على الرجل والمرأة أن يفترقا في حجّ القضاء إذا بلغا المكان الّذي أوقعا فيه الخطيّة حتى يقضيا المناسك ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة ، وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلاّ أن يكون معهما غيرهما
__________________
(١) في ص ٤٠٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ٩ : ٢٥٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ٢. وفي الجميع بتفاوت.