ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي. فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء وعليه إعادة الطواف على الأظهر.
______________________________________________________
ويكفي في التقصير مسماه ، وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة ، كما هو ظاهر اختيار المصنف رحمهالله ، لقوله عليهالسلام في مرسلة ابن أبي عمير : « تقصر المرأة من شعرها لتفثها (١) مقدار الأنملة » (٢).
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن قول المصنف : ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة ، كناية عن المسمى (٣). وهو محتمل.
وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة (٤). ولم نقف على مأخذه.
قوله : ( ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر ).
لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت ، للتأسي والأخبار الكثيرة (٥) ، فلو عكس بأن زار البيت قبل التقصير فإما أن يكون عالما بالحكم ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، فالصور ثلاث :
الأولى : أن يكون عالما بالحكم وقت الإتيان بالفعل ـ وهو المراد بالعامد في كلام المصنف رحمهالله ـ وقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم
__________________
(١) في المصادر : لعمرتها. والتفث في المناسك : ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس ـ الصحاح ١ : ٢٧٤.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ٩ : ٥٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ٣ ح ٣.
(٣) المسالك ١ : ١١٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٣٠٨.
(٥) الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ وص ١٨٢ ب ٥.