الصفحه ٤٧٨ : ابن سعيد بالفاضلين وعنه بالفاضل ، وعن ولده فخر الدين (
بالسعيد ) وعن محمد بن مكي ( بالشهيد
الصفحه ١٦١ : » (٢).
وروى ابن بابويه
عن سعيد الأعرج أنه سأله أبا عبد الله عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال
الصفحه ٢٧٤ : والمغرب. ووعير ضبطها
الشهيد في الدروس بفتح الواو (٣). وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ أنه وجدها في
الصفحه ٣٦٣ : (١) ، واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي سعيد المكاري ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم أحد ومعه
الصفحه ١٧٩ : ، ذهب إليه الشيخ (٢) والصدوق (٣) وابن البراج (٤) وابن إدريس (٥) وغيرهم (٦) ، وقال المفيد رحمهالله : من
الصفحه ٣١٦ : المضمون ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي
سعيد المكاري قال ، قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٤٣٤ : : « عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام » (٢).
وروى أيضا ، عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
الصفحه ١٠٣ : ء » (٢).
وقد ورد في بعض
الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا ، كصحيحة سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد
الله
الصفحه ١٣٠ : ينافي ما
ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابويه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن إبراهيم بن
الصفحه ١٦٦ :
______________________________________________________
إبراهيم عليهالسلام (١).
وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٦٤ : ودعا ، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ، ثم أتى إلى الركن الغربي
، ثم خرج » (١).
وعن ابن
الصفحه ٤٠ : النهي
التحريم ، إلا أنه حمل على الكراهة ، لرواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عمن
الصفحه ٢١٦ : الأصل قوله عليهالسلام في صحيحة سعيد بن يسار : « فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط
فليعد وليتم شوطا » وغير
الصفحه ٢٦ : على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه.
ثم استدل على ذلك
بما رواه الحسين بن سعيد ، عن أحمد
الصفحه ٧٩ : ، والمعهود في الهدي
الواجب ذبحه هناك ، وبما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن