ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم.
والنيّة شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
______________________________________________________
صوم » (١) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت في كيفية الوجوب مختلفة.
ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعيّن عليه الصوم ، وإن منعه المولى منه ، لأنه صوم واجب ، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.
قوله : ( ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ).
الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر فالصوم. وقال في المنتهى : إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا (٢).
قوله : ( والنية شرط في الذبح ).
لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها النية ، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد ، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط. ويجب مقارنتها لأول الذبح.
قوله : ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب الذبح ب ١ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٣٧.