قائمة الکتاب
مناسك يوم النحر :
مستحبات الرمي
صفات الهدي
بدل الهدي
هدي القران
الأضحية
الحلق والتقصير
مواطن التحلل
أحكام الرجوع إلى مكة
مقدمات الطواف
واجبات الطواف
أحكام واجبات الطواف
مندوبات الطواف
أحكام الطواف
السعي
حكم تيقن النقيصة
٢١٥أحكام منى بعد العود ورمي
بعض أحكام مكة
أحكام المدينة
الاحصار والصد
حكم المحصر
أحكام الصيد
موجبات الضمان
صيد الحرم
توابع بحث الصيد
محظورات الاحرام
أحكام الطيب
الرابع : لبس المخيط
الخامس : حلق الشعر
السادس : الجدال
السابع : قلع شجر الحرم
خاتمه
كتاب العمرة
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
مدارك الأحكام [ ج ٨ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :497
تحمیل
الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ، ومن تيقن النقيصة أتى بها.
______________________________________________________
المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في الفرد على الصفا أعاد وإن كان على المروة صحّ سعيه ، لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول وبالصفا في الثاني ، وبهذا المعنى صرّح في النافع (١). وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ ويشك في العدد ، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا ، لعدم تحقق الإكمال ، وعدم جوازه حذرا من الزيادة ، والصحة إن كان على المروة ، لأن الأصل عدم الزائد. ولا يخفى بعد هذا التوجيه وأنه إنما يتم إذا وقع الشك بعد إكمال العدد وموضوع المسألة أعم منه ، مع أن حكم الشك في العدد قد ذكره المصنف بعد هذه المسألة بغير فصل فلا وجه لحمل العبارة عليه.
قوله : ( الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ).
المراد بعدم تحصيل العدد الشك فيه ، وقد قطع الأصحاب بإعادة السعي بذلك ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة سعيد بن يسار : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط » (٢) ويستثنى من ذلك ما لو شك فيه بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد ، لتحقق الإكمال ، وأصالة عدم الزيادة ، ولو كان على الصفا أعاد.
قوله : ( ومن تيقن النقيصة أتى بها ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، وبهذا التعميم صرّح في التذكرة فقال : لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الإتيان بها ولا يحصل له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي ، لأن
__________________
(١) المختصر النافع : ٩٦.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.