قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٨ ]

215/497
*

الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ، ومن تيقن النقيصة أتى بها.

______________________________________________________

المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في الفرد على الصفا أعاد‌ وإن كان على المروة صحّ سعيه ، لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول وبالصفا في الثاني ، وبهذا المعنى صرّح في النافع (١). وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ ويشك في العدد ، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا ، لعدم تحقق الإكمال ، وعدم جوازه حذرا من الزيادة ، والصحة إن كان على المروة ، لأن الأصل عدم الزائد. ولا يخفى بعد هذا التوجيه وأنه إنما يتم إذا وقع الشك بعد إكمال العدد وموضوع المسألة أعم منه ، مع أن حكم الشك في العدد قد ذكره المصنف بعد هذه المسألة بغير فصل فلا وجه لحمل العبارة عليه.

قوله : ( الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ).

المراد بعدم تحصيل العدد الشك فيه ، وقد قطع الأصحاب بإعادة السعي بذلك ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة سعيد بن يسار : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط » (٢) ويستثنى من ذلك ما لو شك فيه بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد ، لتحقق الإكمال ، وأصالة عدم الزيادة ، ولو كان على الصفا أعاد.

قوله : ( ومن تيقن النقيصة أتى بها ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، وبهذا التعميم صرّح في التذكرة فقال : لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الإتيان بها ولا يحصل له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي ، لأن‌

__________________

(١) المختصر النافع : ٩٦.

(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.