______________________________________________________
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » (١).
وجوّز المفيد (٢) ، وسلار (٣) ، وابن أبي عقيل (٤) ، وأبو الصلاح الادّهان بغير المطيب (٥) ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وهو مدفوع بإطلاق الروايات المتضمنة للمنع.
ويجوز استعماله مع الضرورة إجماعا ، لما في التكليف بالمنع مع الضرورة من الحرج المنفي ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » (٦).
وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال ، فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة » (٧) ولا يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار ، كما نصّ عليه ابن إدريس (٨) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٩).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥١ ـ ١.
(٢) المقنعة : ٦٨.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٦٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٢٦٩.
(٥) الكافي في الفقه : ٢٠٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ١.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤١.
(٨) السرائر : ١٣٠.
(٩) المنتهى ٢ : ٧٨٧.