ولو كان المبيع تالفا وجب القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض.
ولو تلف بعضه ، أو تعيب ، أو كاتبه المشتري ، أو رهنه ، أو أبق ، أو آجره رجع بقيمة التالف ، وأرش العيب ، وقيمة المكاتب ، والمرهون ، والآبق ، والمستأجر ،
______________________________________________________
اليمين عن الحلف كحلف صاحبه ، وذلك لأن اليمين لما انحصرت في جانبه لإثبات الحق ، كان نكوله عنها موجبا لسقوطه ، فهو كما لو حلف صاحبه ، اعني : المنكر.
قوله : ( ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض ).
ويحتمل ثالثا ، وهو أعلى القيم من القبض الى التلف ، وقد سبق مثله غير مرة ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو تلف بعضه ، أو تعيّب ، أو كاتبه المشتري ، أو رهنه ، أو أبق ، أو آجره رجع بقيمة التالف ، وأرش العيب ، وقيمة المكاتب ، والمرهون ، والآبق ، والمستأجر ).
هذا لف ونشر على الترتيب ، وإنما انتقل إلى القيمة في الكتابة والرهن ، لتعلق حق آدمي بالعين على وجه اللزوم ، والإباق بمنزلة التلف ، والإجارة تقتضي سلطنة المستأجر على العين ، وجميع هذه التصرفات صدرت من المشتري ، وهو مالك له أهلية التصرف ، فلا سبيل إلى إبطالها.
وذهب المصنف في التذكرة إلى أن للبائع فسخ الكتابة والإجارة والرهن ، التفاتا الى سقوط الدعويين المقتضيتين لانتفاء الملك (١) ، ويرد عليه أن السقوط طارئ بعد التحالف ، لاتفاقهما على ثبوت الملك قبله ، فلا سبيل الى نفيه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٧٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F560_jameal-maqased-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
