هـ : لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح ، تخالفا أو تماثلا.
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت ، وإلاّ فلا ، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن وبريء الضمين.
ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
الفصل الثاني : في المرابحة وتوابعها.
المرابحة : هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وإيجابها كالبيع ويزيد بربح كذا.
ويجب العلم برأس المال والربح ، فلو قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح ، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا
______________________________________________________
يتفرقا ، فالظاهر ان النماء لمن انتقل اليه العوض الباقي ، ولو تفرقا بعد حصوله ففي من له النماء إشكال ، ينشأ من أن التفرق قبل القبض موجب لبطلان العقد من حينه ، أو من أصله.
قوله : ( المرابحة هي البيع ).
كأنها إنما سميت مرابحة ، لأن الربح إنما يثبت إذا رضي كل واحد منهما ، فكأنهما مترابحان.
قوله : ( وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ).
إما بان لم يعلماه أصلا ، أو بان علما نسبة أبعاضه إلى أبعاض الثمن كربح درهم في كل عشرة ، ولم يعلما جملته فإنه لا يصح هاهنا على أصح الوجهين وإن أمكن استخراجه بالحساب بسهولة ، وهو مختار المختلف (١) ويكفي في عدم علمهما عدم علم واحد منهما.
__________________
(١) المختلف : ٣٦٨.