ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال.
ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة.
ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور ، كالجزر والثوم ، إلاّ بعد قلعه ومشاهدته.
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له ، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.
ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض.
______________________________________________________
قوله : ( ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال ).
ينشأ من زوال العيب بالهبة وانتفاء المماحكة ، ومن عدم وجوب القبول ، والتحقيق : أنّ الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول ، والعيب لا يزول إلا بانتقال الملك اليه بالقبول والقبض ، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من العيوب ، فيبقى الخيار بحاله ، ولا ريب أنّ القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط خياره.
قوله : ( لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلا بعد قلعه ومشاهدته ).
ذهب في الدروس الى جوازه ، تحكيما للعرف ، وحكاه عن ابن الجنيد (١) ، وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر ، لأنّ ذلك مجهول ، إذ المقصود منه هو ما ليس بمرئي ولا موصوف ، والتحقيق : أنه لا يجوز بيعا ، بل صلحا.
__________________
(١) الدروس : ٣٥١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F560_jameal-maqased-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
