ولا تشترط الزيادة على رأي. ولا تجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي ، ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفي كاللوز.
______________________________________________________
وقيل : حده أن يتموه فيها الماء الحلو ويصفر لونها (١) ، وقيل غير ذلك ، وما ذكره المصنف أصح ، ومقتضى كلامه أن الظهور : انعقاد الحب ، وإن بدو الصلاح غيره.
وصريح عبارة التذكرة (٢) وغيرها : أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب ، فيكون الظهور غيره ، فعلى تجويز بيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح تباع قبل الانعقاد ، والظاهر الجواز مطلقا وإن كان الأحوط اعتبار الانعقاد ، وبالجواز صرح في التذكرة (٣) ، وهو ظاهر المختلف (٤) والإرشاد.
قوله : ( ولا تشترط الزيادة على رأي ).
يحتمل قوله : ( على رأي ) ارتباطه بكل من قوله : ( وحده انعقاد الحب ) ، وقوله : ( ولا تشترط الزيادة ) ، فانّ كلا منهما مختلف فيه ، ويحتمل اختصاصه بقوله : ( ولا تشترط الزيادة ) ، أي : على عام واحد ، ويمكن أن يراد : ولا تشترط الزيادة على ما ذكر مطلقا من زيادة على انعقاد الحب ، والزيادة على ما ذكر بضميمة ، أو اشتراط القطع ، أو البيع أزيد من عام.
قوله : ( ولا تجوز قبل الظهور عاما ، ولا اثنين على رأي ).
أي : في الشجر غير النخل ، والخلاف هنا كما تقدم في النخل ، والأصح عدم الجواز.
قوله : ( ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفي كاللوز ).
أي : لا فرق في ذلك كله ، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقا ، وما ذكر فيه المنع يمنع مطلقا.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ١١٤.
(٢) التذكرة ١ : ٥٠٤.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المختلف : ٣٧٧.