ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط.
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة ، والماء والسمك والوحش ، ولا بيع الأرض الخراجية إلاّ تبعا لآثار التصرف ،
______________________________________________________
الاولى ـ لعدم وجود ما يقابله ـ يقتضي بطلان هذا الشرط ، لمنافاته مقتضى العقد ، فإنه لا شيء في مقابل الثمن حينئذ ، فيكون أكل مال بالباطل.
وقد نبه على هذا في الدروس (١) ولعل مراد المصنف بقوله : ( جاز بيعه بشرطه الصحة ) عدم جواز اشتراط البراءة من العيوب ، وإن كان الإطلاق منزلا على الصحة.
واعلم أنه لو احتاج نقله مثلا إلى مؤنة ، فبذلها المشتري ، ثم تبين الفساد ، فالذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها ، لانتفاء المقتضي.
قوله : ( ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط ).
المشهور في فاره بهاء غير منقوطة ، وهو الظاهر من عبارات الأصحاب ، والذي صرح به اللغويون فارة المسك بهاء (٢) ، وهي تاء مهموسة (٣) كالفأرة في غيره ، وهو الصواب.
إذا علم هذا فلا حاجة الى فتقه كما قلناه ، قال في الدروس : ويجوز شراء المسك في فاره ، وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه ، وفتقه أحوط (٤) ، وعبارته تحتمل أمرين :
أحدهما : إن عدم فتقه يجوز البيع معه بإدخال خيط فيه ، فيكون ذلك قائما مقام اختباره.
والثاني : إنّ فتقه يتحقق بإدخال خيط فيه ، ولا يحتاج الى شقه ، وهو غير واجب ، فيكون في حيز لم ، ولما لم يكن للأول وجه تعين الحمل على الثاني.
__________________
(١) الدروس : ٣٣٧.
(٢) انظر : القاموس المحيط ( فار ) ٢ : ١٠٧ ، ومجمع البحرين ( فار ) ٣ : ٤٣٣.
(٣) أي أنها من حروف الهمس. وفي النسختين الخطبتين والنسخة الحجرية : مهموزة وهو خطأ قطعا.
(٤) الدروس : ٣٣٧.