ويجب أن يدفع الموصوف ، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول ، وكذا الأردأ ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب.
ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد ، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال ، وإلاّ جاز.
______________________________________________________
أي : لو كان العقد في برية ، أو بلد غربة الى آخره ، ووجه القرب : أنّ موضع العقد غير مراد وغيره مجهول ، ويحتمل عدم الوجوب للأصل ، والتسليم حيث الطلب ، ولا ريب أن التعيين أولى.
ويفهم من عبارة المصنف : إنّ قصد أحدهما المفارقة لا يوجب التعيين ، والحق أنه لا فرق بين أن يكون قصدهما معا ، أو قصد أحدهما ، وبلد الغربة والبرية ليس قيدا ، بل المعتبر عدم صدق اسم بلدهما عرفا ، فلو كانا في خارجه فيما لا يخل بكونهما في البلد عادة ، أو أحدهما خاصة اعتبر تعيين المكان.
قوله : ( ولو كان من الجنس مساويا ، أو أجود وجب ).
إن شمله اسم المسلّم فيه ، والا ففيه نظر ، وإنما يشمله إذا أسلم في موصوف ، فانا ننزله على أقل درجات ذلك الوصف ، لأصالة البراءة من اعتبار الزائد ، فإذا اتى بأوسط الدرجات وما فوقه وجب القبول ، لصدق اسم المسلّم فيه عليه.
وان أسلم في رديء ، فجاء بما لا يقع عليه اسم الرديء فظاهر كلام الأصحاب ـ إلا ابن الجنيد ـ (١) وجوب القبول أيضا (٢) ، ويشكل ، بأنه لا يندرج في مسمى المسلّم فيه.
قوله : ( ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد ، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال ).
ينشأ من أنّ الربا يعم جميع المعاوضات ، أم يختص بالبيع؟ والأصح
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٦٧.
(٢) منهم : العلامة في المختلف : ٣٦٧ ، والشهيد في اللمعة : ١٢٥.