والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليهالسلام حكم بدخولهما فيه ، فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي.
فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلاّ الأرمني.
______________________________________________________
قوله : ( والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليهالسلام حكم بدخولهما فيه ).
وذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليهالسلام.
قوله : ( فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ).
لأنّ الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ، والمعتبر إنما هو العرفية العامة ، كما بيّن في الأصول ، وهو مراد المصنف من قوله : ( فعادة البلد ) بدليل أن قوله : ( فان اختلفت البلدان ) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك.
وينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق ، ولا اثر للتغير الطارئ ، للاستصحاب ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » (١).
وأما في نحو الأقارير والايمان ونحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء منها ، حملا له على ما يفهمه الموقع له.
قوله : ( فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ).
اقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه ، ويحتمل عموم التحريم ، نظرا الى صدق المكيل والموزون في الجملة ، وفيه منع ، أو الى ظاهر قوله عليهالسلام :« إلاّ غلب الحرام الحلال » ، والتحريم أحوط.
قوله : ( فلا يثبت الربا في الماء والطين إلا الأرمني ).
فإنّ الماء غير موزون وإن كان لا يباع سلفا إلا وزنا ، وأما الطين فمنه
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٩٨ حديث ٢٧٠.