قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

303/467
*

السابع : خيار العيب ، وسيأتي.

المطلب : الثاني في الأحكام :

يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء.

______________________________________________________

احتمال ، وصحة الاشتراط فيما عدا خيار الرؤية أظهر ، أما خيار الرؤية ، فإن شرط رفعه بطل الشرط والعقد للزوم الغرر ، لأن الوصف قائم مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف.

قوله : ( يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف ).

يريد بالعقد : ما يعمّ الإيقاع ، ليكون ذكر حكم الطلاق والعتق في قوة الاستثناء ، أو يريد به : معناه الحقيقي ، وذكر حكمهما على طريق الاستيفاء.

وإنما لم يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله عليه‌السلام :« المسلمون عند شروطهم » (١) للإجماع ، ولأنه ليس عقد معاوضة ، ليشرع له اشتراط التروّي والاختيار ، ولشدّة الاحتياط في الفروج ، ولأن فيه شائبة العبادة ، ولأن رفعه يتوقف على أمر معين ، فلا يقع بغيره.

نعم يصحّ اشتراطه في الصداق وحده ، لما فيه من معنى المعاوضة وجواز إخلاء العقد عنه مع العموم السالف ، والوقف ازالة ملك على وجه القربة ، فهو في معنى العبادة ، فلا يدخله ، ولأن هذه الإزالة لما لم تكن الى عوض أشبهت العتق.

وهل العمرى والحبس وما في معناهما كذلك؟ ينبغي الجواب بنعم ، للاشتراك في المعنى المذكور.

قوله : ( ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء ).

أمّا الطّلاق ، فلأنه مزيل لعلاقة النكاح ، فلا يتصوّر فيه الخيار ، وفي معناه الخلع والمبارأة ، لأن الغرض منهما الفرقة ، والمال بالعرض ، وفي معنى العتق التدبير ،

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، ٩ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ حديث ١٣٦٣.