قائمة الکتاب
آداب التجارة
البيع
صيغة عقد البيع
المتعاقدان
العوضات
أنواع البيع
بيع العبيد
بيع الثمار
بيع الصرف
النقد والنسيئة
السلف
المرابحة وتوابعها
الربا
الخيارات
العيب
أحكام العقد
التسليم
الشرط
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :467
تحمیل
السابع : خيار العيب ، وسيأتي.
المطلب : الثاني في الأحكام :
يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء.
______________________________________________________
احتمال ، وصحة الاشتراط فيما عدا خيار الرؤية أظهر ، أما خيار الرؤية ، فإن شرط رفعه بطل الشرط والعقد للزوم الغرر ، لأن الوصف قائم مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف.
قوله : ( يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف ).
يريد بالعقد : ما يعمّ الإيقاع ، ليكون ذكر حكم الطلاق والعتق في قوة الاستثناء ، أو يريد به : معناه الحقيقي ، وذكر حكمهما على طريق الاستيفاء.
وإنما لم يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله عليهالسلام :« المسلمون عند شروطهم » (١) للإجماع ، ولأنه ليس عقد معاوضة ، ليشرع له اشتراط التروّي والاختيار ، ولشدّة الاحتياط في الفروج ، ولأن فيه شائبة العبادة ، ولأن رفعه يتوقف على أمر معين ، فلا يقع بغيره.
نعم يصحّ اشتراطه في الصداق وحده ، لما فيه من معنى المعاوضة وجواز إخلاء العقد عنه مع العموم السالف ، والوقف ازالة ملك على وجه القربة ، فهو في معنى العبادة ، فلا يدخله ، ولأن هذه الإزالة لما لم تكن الى عوض أشبهت العتق.
وهل العمرى والحبس وما في معناهما كذلك؟ ينبغي الجواب بنعم ، للاشتراك في المعنى المذكور.
قوله : ( ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء ).
أمّا الطّلاق ، فلأنه مزيل لعلاقة النكاح ، فلا يتصوّر فيه الخيار ، وفي معناه الخلع والمبارأة ، لأن الغرض منهما الفرقة ، والمال بالعرض ، وفي معنى العتق التدبير ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، ٩ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ حديث ١٣٦٣.