خاتمة :
الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ،
______________________________________________________
هناك مشترك بين الكلامين يرجع اليه ، وينظر إلى الزائد فيقدم قول منكره بيمينه ، والزائد هو الأجل ، والبائع ينكره ، فيكون بمنزلة ما لو اختلفا في المبيع والثمن معا ، لأن المردد غير مبيع ، فكأنه لم يجر عليه بيع ، لكن .. (١) واعلم انه يجيء احتمال التحالف أيضا في المسألة الأولى ، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر ، وقد عرفت مما سبق الحكم في نظائرها.
قوله : ( خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع ).
خلافا لجمع من العامة (٢) ، ولا فرق بين أن يقع بلفظ الفسخ أو الإقالة. وفرّق بعض الشافعية ، فخص الخلاف بما إذا ذكرت بلفظ الإقالة دون الفسخ (٣). وألفاظها : تفاسخنا ، أو تقايلنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك ، فيقبل الآخر ، ولو تقايلا بلفظ البيع ، وقصدا الإقالة المحضة لم تلحق أحكامه.
قوله : ( في حق المتعاقدين وغيرهما ).
وقال أبو حنيفة : إنها بيع بالنسبة إلى الشفيع ، فيستحق الشفعة وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين (٤) ، وبطلانه ظاهر.
قوله : ( وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ).
أي : تبطل الإقالة بدون الشرط المذكور ، فلو أقاله بزيادة عن الثمن ، أو نقيصة عنه فالمبيع باق على ملك المشتري ، لأنها فسخ ، ومقتضاه رجوع كل عوض
__________________
(١) ورد هنا بياض في « م ».
(٢) قاله الشافعي في أحد قوليه ومالك ، انظر : المجموع ٩ : ٣٦٩ و ١٣ : ١٦٠ ، والمحلى ٩ : ٢ ، واللباب ١ : ٢٥٩ ، وشرح الكبير مع المغني ٤ : ١٣٢.
(٣) انظر المجموع ٩ : ٢٦٩ ، وشرح الكبير مع المغني لابن قدامة ٤ : ١٣٢.
(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٣٠٦ ، المجموع ١٣ : ١٦٠ ، شرح الكبير مع المغني ٤ : ١٣٢.