ج : لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم ، فإن عين اقتصر عليه ، فان خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.
د : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة ، إما لفظا أو بشاهد الحال.
ويكره انتهابه ، فان لم يعلم قصد الإباحة حرم.
هـ : الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب إن الزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها.
______________________________________________________
قوله : ( لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل [ وكان منهم ] (١) فان عين ... ).
فرع : لا تشترط العدالة في المفرّق ، إلاّ أن يكون التفريق واجبا.
قوله : ( وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ).
هذا أصح ، للرواية (٢) ، ولأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع ، إلاّ أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ ، ويأخذ كأحدهم لا أزيد.
قوله : ( ويجوز أن يدفع إلى عياله ... ).
يجوز ذلك على كل واحد من القولين ، لانتفاء المانع.
قوله : ( يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ).
مثله : ما ينثر في غيره من الولائم ، كالختان والعقيقة وغيرهما ، اعتمادا على شاهد الحال ، ولو اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ.
قوله : ( وقد تجب إن الزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ).
__________________
(١) لم ترد في « م » ، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ حديث ١٠٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٤ حديث ١٧٦.