والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا يوجب الاثنينية ، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلاّ جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش.
ولا يجوز إنفاقه إلاّ إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فان جهل وجب إبانته.
______________________________________________________
قوله : ( والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلا جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش ).
الغش بالكسر هو الاسم ، إذا عرفت ذلك فإطلاق المصنف بيع المغشوش بغير جنسه مع جهل قدره غير ظاهر ، لأنه متى بيع مع القطع بزيادة تقابل الغش صح ، سواء جهل قدر الغش أم لا.
فان قيل : إنما أطلق ذلك ، لأنّ البيع مبني على المكايسة والمغالبة ، فلا يدفع المشتري في مقابل المغشوش بوزنه صافيا ، ومتى دفع دون ذلك مع جهله القدر لم يأمن الربا.
قلنا : كون الغالب ذلك لا يمنع وقوع البيع بوزن الجميع صافيا ، لإمكانه في العادة ، فيكون إطلاق العبارة بأن يباع بغير الجنس غير جيد.
قوله : ( ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فان جهل وجب إبانته ).
المراد بإنفاقه : بيعه والشراء به ، ولا شبهة في أنه إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، أي : مقدار ما فيه من الصافي ، أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيه من الصافي والغش.
وإطلاق عبارة الشيخ في النهاية على وجوب إبانته (١) محمول على الجهل
__________________
(١) النهاية : ٣٨٢.