وأما التولية فهي : إعطاء المتاع برأس المال ، فيقول : وليتك أو بعتك وشبهه ، فيقول : قبلت التولية أو البيع.
وهو بيع تلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا ، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا.
وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع ، وهي : أن يخبر برأس المال ، ثم يقول : بعتك به ووضيعة كذا.
ويكره لو قال : بوضيعة درهم من كل عشرة ، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون.
ولو قال : من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلاّ جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وكذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة.
______________________________________________________
والظاهر أنّ الشيخ إنما حكم بعدم شيء في الثانية (١) ، لأنّ التاجر لم يلتزم بشيء أصلا ، فلا يستحق الدلال اجرة عليه. والروايتان (٢) لا دلالة فيهما على الفرق بين الابتداء أولا والرضى آخرا.
والذي يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك ، سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر ، إذا وقع ما يدل على الرضى من الآخر ، فإنه يكون جعالة فيصح ، ولو أبطلناها أوجبنا أجرة المثل في الموضعين.
ولو أنّ التاجر لم يصرح بشيء لم يكن للدلال شيء ، إلا أن يأمره بذلك ، ويكون له في العادة على مثل هذا اجرة.
قوله : ( وكذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة ).
أي : يكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم ، لأن
__________________
(١) النهاية : ٤٠٧ ـ ٤٠٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٥٣ ، ٥٤ حديث ٢٣١ ، ٢٣٢.