الخامس : من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن ولا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق ، وإلاّ تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا.
______________________________________________________
المشتري المبيع وتلفه بنفسه. وليس ببعيد ، لأن خيار التدليس كخيار العيب ، فهو أقوى من خيار الغبن.
وأمّا هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه ، أو أتلفه المشتري ، لأن الإتلاف أقوى من التصرّف المخرج عن الملك. ولو [ تلف ] (١) بنفسه ففي سقوط الخيار تردد ، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه ، ومن عدم التقصير من المشتري ، فلا يسقط حقه.
إذا عرفت هذا ، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان ، قد سبق مثلهما في تلقي الرّكبان ، وهذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته ، فان جهل أحدهما تخير إذا علم.
قوله : ( خيار التأخير : من باع ولم يسلم المبيع ).
مقتضاه : أنه لو تسلّمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتدّ به ويثبت الخيار ، وهو كذلك ، لظاهر الرواية (٢) وكلام الأصحاب ، وبه صرّح في الدروس (٣).
قوله : ( ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا ).
احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه ، فيستصحب الحكم (٤).
__________________
(١) لم ترد في « م » وأثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٢ حديث ٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ حديث ٢٥٩.
(٣) الدروس : ٣٦١.
(٤) الدروس : ٣٦٢.