وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
______________________________________________________
البراج : لا يجوز لإطلاق النهي (١) ، وعن المرتضى : جواز الأجرة على الواجب ، بناء على اختصاص الوجوب بالولي (٢).
قوله : ( وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ).
أمّا الأذان ، ففي بعض الأخبار ما يقتضي تحريمه (٣) ، وللإجماع ، ولا فرق في التحريم بين أخذ ذلك من أهل البلد أو المحلة ومن السلطان ، وهل يحرم بذلك أذانه؟ قال ابن البراج : يحرم (٤) ، ووجّهه المصنف في المختلف بأنّ الأذان على هذا الوجه غير مشروع فيكون بدعة (٥).
وأما القضاء ، فللنص (٦) ، والإجماع ، ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد ، عادلا كان أو جائرا ، سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح ، وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ (٧) ، والمصنف في المختلف قال : إن تعين القضاء عليه ، إما بتعيين الامام عليهالسلام ، أو بفقد غيره ، أو بكونه الأفضل وكان متمكّنا لم يجز الأجر عليه ، وإن لم يتعين ،
__________________
(١) المهذب ١ : ٣٤٥ ، وعبارته مطلقه.
وقال فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٠٨ : أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل ، وهو يشمل الواجب والمندوب. وفي المفتاح ٤ : ٩٥ : ... ثم ان حكاية جامع المقاصد والمسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا : وخلافا لابن البراج ، والموجود من كلامه في المختلف انما هو الإطلاق كما حكى في الإيضاح. راجع المختلف : ٣٤٢ في نقله عبارة ابن البراج.
(٢) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٢.
(٣) الفقيه ٣ : ١٠٩ حديث ٤٦١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ حديث ١١١٩ ، و ٦ : ٣٧٦ حديث ١٠٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ حديث ٢١٥.
(٤) المهذب ١ : ٣٤٥.
(٥) المختلف : ٣٤٢.
(٦) الكافي ٧ : ٤٠٩ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٢ حديث ٥٢٧.
(٧) منهم : المفيد في المقنعة : ٩٠.