ولا يكره لو وقع اتّفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحدّه أربعة فراسخ ، فان زاد لم يكن تلقيا.
والنجش حرام ، وهو : الزيادة لزيادة من واطاه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يكره لو وقع اتفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ).
نفي الكراهة هنا ملحوظ فيه أنه مختار المصنف في أصل المسألة.
قوله : ( والنجش حرام ).
بالإجماع ، وهو : بالنون المفتوحة والجيم الساكنة.
قوله : ( وهو : الزيادة لزيادة من وواطاه البائع ).
ليس هذا التعريف بجيد ، لأن النجش هو : الفعل الذي تحصل به الزيادة في المثمن لا نفس الزيادة ، فإنّها لا تحرم قطعا ، بل التعريف الصحيح : أنّه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ، بمواطاة البائع له على ذلك لإيقاع غيره ، وهو :غش وخداع ، وحقه أن تحرم الزيادة لذلك ، وإن لم تكن بمواطاة البائع للغش والخداع.
وهل المواطاة على ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل مثلها؟ لا أعلم فيه شيئا ، والأصل العدم ، نعم يثبت الخيار لو ظهر غبن.
قوله : ( ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون ).
لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن ، بين أن يكون النجش بمواطاة البائع ، أو لم يكن ، وكذا لو قال البائع : أعطيت في هذه السلعة كذا فصدّقه المشتري ، فانّ له الخيار ولا يأثم البائع ، إلاّ أن يكون كاذبا.
قوله : ( على الفور ... ).
الحكم كما سبق.