وكلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.
ز : رؤية بعض المبيع كافية إن دلّت على الباقي لكونه من جنسه ،
______________________________________________________
قلنا : ليس هذا بيعا إلى أجل ، بل هو بيع حال ، إلا أنّ الأجل عرض له في كمال حال البيع ، فاكتفى فيه بالحوالة على العرف ، فهو كما لو باع الثمرة وشرط بقاءها إلى أوان قطعها ، وسيأتي.
قوله : ( وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا ).
قد صرح بهذا الضابط في المختلف (١) في مسائل ، ومثال ما إذا كان المجهول تابعا : الحمل مع امه ، وإطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة مع بيع دابة أخرى ، إلا أن يقال : التبعية إنما تتحقق مع الأم ، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها ، ومثله زخرفة جدران البيت.
وقد يستفاد من الضابط ، أنه لا بد من كون المعلوم مقصودا ، ليصح ضم المجهول التابع اليه ، فيشترط ذلك في ضميمة الآبق ، وفي ضميمة الثمرة إذا أريد بيعها بعد ظهورها ، إن شرطنا أحد الأمور التي تأتي ونحو ذلك ، وفي استفادة ذلك من عبارات الأصحاب خفاء ، لأنها مطلقة.
قوله : ( رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي ، لكونه من جنسه ).
أي : إن دلت على ذلك ، لكونه من جنسه ، فمتعلق اللام ( دلت ) والجار والمجرور في حيز ( إن ) : أي إن أفادت رؤيته الدلالة على الباقي بسبب كونه مجانسا له ، فلا يراد : إن سلة العنب تكفي رؤية بعضها ، فإنه من جنس الباقي ، لأنّ رؤيته لا يستفاد منها الدلالة على الباقي ، بسبب كونه من جنسه ، للتفاوت في أجزاء العنب
__________________
(١) المختلف : ٣٨٧.