ادعى المشتري سبق العيب.
والخيار ليس على الفور ، فلا يسقط إلاّ بالإسقاط ولو علم بالعيب
______________________________________________________
ادعى المشتري سبق العيب ).
( عدم ) منسبق على ( اليمين ) ، أي : مع اليمين ومع عدم البينة من طرف المشتري ، إذا حلف البائع على عدم سبق العيب وجب أن يحلف على البت على عدم العلم بالعيب ، لوجوب تسليم المبيع عليه إلى المشتري سليما كما اقتضاه العقد.
ثم هو فيما بينه وبين الله إن لم يعلم العيب ، ولم يجد ما يدل عليه ، وقد مارسه قبل ذلك فلا جناح عليه ، ولا يبعد جواز الحلف على البت استنادا الى الأصل ، إذ الأصل عدمه ، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالة عدمها.
وينبغي أن يكون قوله : ( وشهادة الحال ) معطوفا على البينة ، أي : ومع عدم شهادة الحال يتقدم العيب على زمان العقد ، فان شهد الحال بذلك قضي به. والمراد بشهادة الحال : دلالة القرائن على تقدم العيب ، ككون الجرح مندملا ، وما بين العقد والدعوى من الزمان لا يندمل فيه مثله عادة.
لكن في الدروس اعتبر افادة ذلك القطع (١) ، وما أحسنه ، إذ القرائن المثمرة للظن ـ الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره ـ يبعد المصير إليها ، وقد يستفاد من الحكم بشهادة الحال ـ إذا أفادت القطع بثبوت سبق العيب ـ التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع ، كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر وأثمر اليقين.
قوله : ( والخيار ليس على الفور ... ).
أي : خيار العيب ، ويريد بقوله : ( فلا يسقط إلا بالإسقاط ) أن ذلك ما لم يتصرف ، وحاول بجملة الوصلية الرد على المخالف من العامة.
__________________
(١) الدروس : ٣٦٣.