والحياة والخنافس والعقارب ، والسباع مما لا يصلح للصيد : كالأسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيضها ، والمسوخ برية : كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدّب ، أو بحرية : كالجري والسلاحف والتمساح.
ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.
______________________________________________________
المراد بها : ما يتحشر ويتحجر في الأرض ، وفي حواشي شيخنا الشهيد : أنّ فيه دقيقة يعلم منها عدم وقوع الذكاة على الحشرات ، ولعله أراد باعتبار ما سيأتي من تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها ، والظاهر أنّ عدم وقوع الذكاة على الحشرات موضع إجماع.
قوله : ( والغراب ).
لا بد من أن يراد بما لا يجوز بيعه : ما لا يؤكل لحمه ، أمّا ما يحل ، وهو :غراب الزرع ونحوه فيجب القول بجواز بيعه للنفع المحلل.
قوله : ( والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع ).
لأن هذا القصد ليس مما يعتد به ، ولا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة ، والظاهر أنّ المسوخ مضمومة الميم ، مثل : دروس ودروب وبحور ونحوها.
قوله : ( أو بحرية كالجرّيّ ).
هو بكسر الجيم وتشديد الراء والياء : سمك طويل أملس لا فلس له.
قوله : ( ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [ بذكاتها ] (١) إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا ).
ما حسنه المصنف حسن ، وقوله : ( إن كانت ... ) احتاط به ، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن.
__________________
(١) لم ترد في « س » و « م » ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.