ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا.
و : لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ، ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.
ز : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس ، سواء علما وجوده أو ظنّاه أو شكّا فيه ، فان ظهر عدمه بطل الصرف.
ح : روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ، ولا يجوز التعدية.
______________________________________________________
أي : استيفاء أحدهما بدلا من الآخر ، والمراد : كونه صرفا بعين وما في الذمة.
قوله : ( ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا ).
المراد : أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة ، إذ لو تحاسبا عند الأخذ ، لم يجز احتسابه بعسر الوقت.
والإندار بالدال المهملة معناه : الاسقاط ، أي : أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض ، لأنه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه ، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر وإن كان مثليا ، لأنّ اعتبار المثلية في التضمين ، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر.
وكذا القول في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات ، ومحل الاعتبار هو وقت الأخذ ، لأنه وقت الاستيفاء ، فيعتبر السعر حينئذ.
قوله : ( روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، ولا تجوز التعدية ).
الرواية رواها أبو الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F560_jameal-maqased-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
