ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح ، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل ، فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل ، والزيادة مجهولة.
الخامس : كون المسلم فيه دينا :
فلا ينعقد في عين ، نعم ينعقد بيعا ، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
السادس : الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت :
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات ، أو دخول القوافل بطل ، وكذا لو قال : متى أردت ، أو متى أيسرت.
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم ، وبالنيروز والمهرجان ، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان.
______________________________________________________
قوله : ( وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل ).
فإنّ الأجل له حظ من العوض ، ولهذا يزيد العوض عادة بزيادة الأجل ، فيكون العوض المقبوض في مقابله من المبيع أزيد من النصف ، لتكون الزيادة في مقابل الأجل ، ومقدار الزيادة مجهول.
قوله : ( نعم ينعقد بيعا ، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة ).
وذلك لأنّ السلم لا يكون إلا مؤجلا ، فإذا وقع حالا امتنع كونه من افراد السلم ، وكون العين موصوفة لا يصيره سلما ، لانتفاء الأجل ، لكن سيأتي أنه لا بد من التصريح بالحلول عما قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وكذا لو قال : متى أردت أو متى أيسرت ).
يجوز في تاء كل منهما الفتح والضم ، إلا أنّ الضم أوقع باعتبار التعليق باليسار ، لأن المناسب تعليق الأداء بيساره.
قوله : ( وبالنيروز والمهرجان ، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى برجي الحمل والميزان ).
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F560_jameal-maqased-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
