قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

263/467
*

بالمسمّى والفسخ ، وليس له قدر التفاوت ، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله.

وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر ، ولا خيار لو علم بكذبه ، ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ، وله الإحلاف إن ادّعى العلم ، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء.

______________________________________________________

قوله : ( وليس له قدر التفاوت ).

لأن العقد إنما وقع على ذلك المبيع بالثمن المخصوص ، ولم يفت مما وقع عليه العقد شي‌ء ، لكن يثبت الخيار لثبوت التدليس.

قوله : ( وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر ).

ينشأ : من حصول المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس الا التلف ، وهو لا يصلح للمانعية ، إذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة. ومن حصول الضرر للبائع ، حيث أنه ينتقل الى البدل قهرا. ويرجع الأول بعموم المغرور ، يرجع على من غره ، وبان الكذب في الاخبار مقتضى للخيار ، ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع ، وفي الثبوت قوة.

قوله : ( ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ).

لأنه أكذبها باخباره بالأقل وكذا دعواه لا تسمع ، ولو ظهر لدعواه محتمل ، كأن يقول : كان قد أخبرني وكيلي في الشراء ثم ثبت كذبه ، أو ورد عليّ خطه بذلك فبان مزورا ، فالظاهر القبول ، لحصول ظن صدقه فيندفع التنافي ، ولأنه لا يكاد ينفك من ذلك ، فلو لم يقبل لزم الضرر ، ولا منافاة بعد إظهار هذا التأويل.

قوله : ( وله الإحلاف إن ادعى العلم ).

فان دعوى العلم على المشتري مسموعة ، وإن لم تسمع دعواه بالكثرة إذ لو تحقق علمه بذلك تحقق بطلان الإخبار الأول بتصديقه ، وهل له أن يرد اليمين؟