الفصل الثاني : في التسليم :
وفيه مطلبان :
الأول : في حقيقته :
وهو : التخلية مطلقا على رأي ، وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار ، والنقل في المنقول ،
______________________________________________________
ونظر ، ونحوه ، ومنشؤه من تعارض العرف واللغة ، ولا شبهة في ضعفه ، لأن اللغة لا يصار إليها مع وجود العرف ، فحينئذ الأقرب دخول الثياب.
وفي تعيين ما يدخل وجهان أيضا ، أقربهما عند المصنف دخول ما يقتضي العرف دخوله ، فلا يقتصر على دخول ساتر العورة دون غيره ، إذ لا دليل عليه إذا كان العرف المستقر بخلافه ، وما اختاره هو الأقوى.
فعلى هذا لو اقتضت العادة دخول ثوب واحد اقتصر عليه ، وإن اقتضت أكثر صير اليه ، ولو اختلف العرف لاختلاف الزمان بالحر والبرد وشبههما فالمتبع هو العرف ، ومع الشك فالأصل العدم ، لانتفاء المقتضي ، ولو دلت القرينة على شيء بخصوصه فلا كلام في اتباعها.
قوله : ( الأول : في حقيقته : وهو التخلية مطلقا على رأي ).
أي : في كل شيء ، سواء ما ينقل ويكال وغيرهما ، ولا يخفى أن التخلية لا تتحقق إلا برفع البائع يده ، ويتحقق رفعها وإن كان المبيع مشغولا بما له كما سيأتي.
قوله : ( والنقل في المنقول ).
لا يراد بهذا النقل نقل البائع ، إذ لا يعتبر نقله قطعا ، إنما المعتبر نقل المشتري كما دل عليه الخبر (١) ، ونقل المشتري قبض لا تسليم ، وأيضا فإن نقل
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧١ حديث ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ حديث ٨٩.