الأول : الخيار ، وفيه مطلبان :
الأول : في أقسامه ، وهي سبعة :
الأول : خيار المجلس : ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشرط فيه سقوطه ، فان شرط سقط ، ولو اشترط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة.
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل ، أو فرّقا كرها ـ إما بالضرب أو الحمل ـ ولم يتمكنا من الاختيار ، أو فارقاه مصطحبين.
______________________________________________________
قوله : ( ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ... ).
حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة :
أ : اشتراط سقوطه في متن العقد.
ب : الافتراق.
ج : التخاير.
د : التصرف. فان كان من المشتري سقط خياره في الرد ، لأنه بتصرفه التزم بالملك واختار إبقاء العقد ، وإن كان من البائع كان فسخا للعقد (١).
قوله : ( أو فرقا كرها : ـ إما بالضرب ، أو بالحمل ـ ، ولم يتمكنا من الاختيار ).
التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب ، ويفهم من قوله :( ولم يتمكنا من الاختيار ) ـ بان سد فمهما ، أو هددا على التكلم ـ ، انه مع التمكن منه يسقط ، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١٧.