ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ، والولد حرّ ، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا ، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد ، وفي الرجوع بالعقر واجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.
______________________________________________________
التذكرة (١) ، ومدة التحريم هي ما ذكرناه في الأم بطريق أولى.
فإذا كان الولد أنثى ومن قام مقام الام كذلك حرم التفريق الى سبع سنين ، وإلا فإلى سنتين لما قلناه من أنّ الذكر لا تحرم التفرقة فيه بعد سنتين ، فلا يفرق فيه بين كونه الولد أو القائم مقام الام.
قوله : ( ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا ، وغرم عن الولد ).
للرواية ، ولأنّ المعاوضة لما كانت فاسدة لم يملك الثمن ، والولد حر فلا قيمة له إذ ليس مالا ، فيرجع بما اغترمه عنه قطعا ، ولا يخفى أنّ هذا الحكم مع جهالته بالغصب ، وقوله : ( ولو ظهر ) قد يرشد اليه.
قوله : ( وفي الرجوع بالعقر واجرة الخدمة نظر ، ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه ).
في الوجه الأول مناقشة ، فإنّ البائع ما أباحه له بغير عوض ، ولعله لما كان مقتضى المعاوضة إباحته له بغير عوض ، ـ بناء على ما أظهره من كونه ملكا أو في حكمه ، فكان كالمبيح له بغير عوض ، حيث أوقع صورة المعاوضة ـ أطلق عليه اسم المبيح. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني ، لأنه لم يستوف العوض ، فإنه استوفى ذلك مجانا بزعم البائع ، وكان مغرورا فيرجع على من غره.
ولو قيل : في ( المنشأ هذا : ينشأ ) (٢) من أنه مغرور ومن أنّ الإتلاف منه لكان حسنا ، والأصح الرجوع بذلك أيضا.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠١.
(٢) في « م » : في المشاهد أشياء ، وفي الحاشية : ( الشاهد ) خ ل ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.