ووجه الكراهة هو عدم التزام كثير من غير المسلمين بأحكام الإسلام في حرمة الربا وسائر المعاملات المحرّمة .
ويجوز أن يستأجر الكافر مسلماً لعملٍ في ذمّته لأنّه دين عليه ويتمكّن من تحصيله بغيره ، وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمّي يستقي له كلّ دلو بتمرة ، وأتىٰ به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينكره (١) .
ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها ، فإن باعها من ذمّي أو آجره وكانت من أرض الصلح أو من أرض أسلم أهلها طوعاً صحّ البيع والاجارة (٢) .
وتثبت الشفعة للكافر على الكافر ، وإن اختلفا في الدين (٣) .
وتثبت الشفعة للذمي علىٰ مثله ، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا (٤) .
وثبوت الشفعة للكافر علىٰ مثله محل اتفاق الفقهاء (٥) .
ولم يحرّم الإسلام حتّىٰ مهنة الرضاعة للطفل المسلم من قبل المرضعة غير المسلمة .
عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ، قال عليهالسلام : « لا بأس » ،
____________________
(١) تذكرة الفقهاء ١٠ : ٢١ .
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٥٦ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١٢ : ٢١٤ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١٢ : ٢١٢ .
(٥) منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم ٢ : ٩٨ ، منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ٧٤ ، جامع الأحكام الشرعية / السيد السبزواري : ٢٦٦ ، منهاج الصالحين / السيد محمّد الصدر ٢ : ٩٨ .
