المبحث الثالث
الحقوق المدنية واقرار العقود والايقاعات
أقرّ الإسلام جميع العقود والايقاعات التي تنعقد بين غير المسلمين ماداموا يعتقدون بصحّتها ، وإن كانت مخالفة لأحكام الإسلام ، باستثناء ما يؤدي إلى إضعاف المسلمين أو تفتيت كيانهم ، كالعقود العسكرية وما شابه ذلك ، وفيما يلي نستعرض بعض تلك العقود والايقاعات التي أقرّها الإسلام.
أقرّ الإسلام زواج غير المسلمين فيما بينهم سواء أكانوا كفاراً أم أهل كتاب ، وإن كان مخالفاً للشروط المتبعة في الشريعة الإسلامية.
ولم يحدثنا التاريخ ان المسلمين الاوائل الذين تحولوا من الشرك إلى الإسلام قد أمروا باجراء عقد جديد ، وانما أقرّوا على عقدهم في حال الشرك ، واستمرت هذه السيرة ، وكما يقول الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : « ان لكلّ اُمة نكاحاً » (١).
وسئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ فأجاب : « يمسكها
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٧ / ٢ ، باب تحريم القذف حتى للمشرك مع عدم الاطلاع ، كتاب جهاد النفس.