أو الحربي (١).
وارث الكافر لمثله محل اتفاق الفقهاء (٢).
أقرّ الإسلام وصايا غير المسلمين ، فمن اوصى منهم بالتصدق في ماله او انفاقه في مورد معين أقرّت وصيّته ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن رجل اوصى بماله في سبيل الله فقال : « أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً ... » (٣).
ولم يُجوّز الإسلام تغيير محتوى وصية غير المسلمين ولا الغائها أو انفاقها ـ إن كانت مالاً ـ في غير ما وضعت له ، عن الريان بن شبيب قال : أوصت اُختي لقوم نصارى فراشين بوصية ، فقال أصحابنا : اُقسّم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليهالسلام فقلت : إن اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ؟ فقال : « امض الوصية على ما أوصت به » (٤).
ومن يبدّل محتوى الوصية يكون ضامناً ، ولابدّ أن تنفق في المورد الذي
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ : ١٨٦.
(٢) منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم ٢ : ٣٨٢ ، منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ٣٥٣ ، زبدة الأحكام / الشيخ محمّد علي الأراكي : ٢٨٦ ، جامع الأحكام الشرعية / السيد السبزواري : ٥٠٦ ، المسائل المنتخبة / السيد السيستاني :٥٣٧ ، الصراط القويم / السيد محمّد الصدر : ٢٦٤ ، الأحكام الفقهية / السيد محمّد سعيد الحكيم : ٥٠٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٤ / ١ ، باب انفاذ الوصية على جهتها ، كتاب الوصايا.
(٤) الكافي ٧ : ١٦ / ٢ ، باب آخر من انفاذ الوصية ، كتاب الوصايا.