عليهم السلطان ، فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال عليهالسلام : « لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل » (١). فقد أجاز عليهالسلام صحّة العمل مع أهل الذمة من قبل المسلم.
وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي قال : سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل اشترى منهم أرضاً من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبنِ ، غير ان اُناساً من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم اُجور البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ، قال عليهالسلام : « يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » (٢).
وعنه أيضاً قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى أرضاً من أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما تقبّلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : « إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلاّ أن يضارّوا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها » (٣).
والمشاركة من قبل المسلم مع غيره جائزة ولكنها مكروهة ، وترتفع الكراهة إذا كانت المعاملة تجارية وحضور المسلم فيها ، فعن الإمام الصادق عليهالسلام انه قال : « ان أمير المؤمنين ٧ كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٥ ، باب : قبالة أراضي أهل الذمّة ، كتاب المعيشة.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١ ، باب : شراء أرض الخراج ، كتاب المعيشة.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١ ، باب : شراء أرض الخراج ، كتاب المعيشة.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢ ، باب : مشاركة الذمي ، كتاب المعيشة.