لهم صلىاللهعليهوآله : « الكم بينة ؟ » فقالوا : لا ، فقال : « أفتقسمون ؟ » فقالوا : كيف نقسم على ما لم نره ؟ فقال : « فاليهود يقسمون » ، فقالوا : يقسمون على صاحبنا ، وكانت نتيجة الحكم ان برأ رسول الله صلىاللهعليهوآله اليهود من التهمة ، واعطى ديته من عنده (١).
واروع صور ومظاهر العدل ، ان الامام عليهالسلام في عهد خلافته ، تحاكم مع نصراني عند القاضي شريح ، فقال شريح للامام عليهالسلام : ما أرى ان تخرج من يده ، فهل من بينة ؟ فقال عليّ عليهالسلام : « صدق شريح » ، وحينما لمس النصراني العدالة بافضل صورها قال : « اما انا فاشهد ان هذه احكام الانبياء ... امير المؤمنين يجيء إلى قاضيه ، وقاضيه يقضي عليه » ، واعترف ان الحق للامام عليهالسلام (٢).
وفي إقامة الحدود فإنّ الإمام أو حاكم المسلمين العادل مخيّرٌ بين إقامة الحدّ على الذمّي أو الذميّة بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه (٣).
وفي حال الضرورة يجوز الشهادة وان اختلف الانتماء الديني ، سئل الإمام جعفر الصادق عليهالسلام عن شهادة اهل الملل ، قال : « لا تجوز إلاّ على اهل ملتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لانه لا يصلح ذهاب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ٤ : ٩٩ / ٥١٧٦ ، باب القسامة ، كتاب الديات.
(٢) جواهر الكلام / محمّد حسن النجفي ٤٠ : ١٤٣ ، ومختصر تاريخ دمشق / محمّد بن مكرم بن منظور ١٠ : ٢٩٦.
(٣) النهاية : ٦٩٦ ، غاية المراد في شرح نكت الارشاد / محمّد بن مكّي العاملي : ٤٩٩ ، الكافي في الفقه / أبو صلاح الحلبي : ٤٠٥ ، تحرير الوسيلة ٢ : ٤٦٤ ، مهذب الأحكام / السيد السبزواري ٢٧ : ٢٧٩.