كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة .
٤ ـ لو اشترىٰ مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأً أكثر مما طلب ، فلا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الارجاع .
٥ ـ لا يجوز وقف عداد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية .
٦ ـ لا يجوز غش شركات التأمنين في الدول غير الإسلامية حتىٰ وإن اطمأن بأنّ عمله لا يضرّ بسمعة الإسلام والمسلمين .
٧ ـ لا يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول علىٰ مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية وبالطريقة القانونية لديهم (١) .
٨ ـ يجوز للمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى التجارات المحلّلة في الشريعة الإسلامية الغرّاء من بيع وشراء وتصدير واستيراد ومقاولات وغيرها (٢) .
٩ ـ لا بأس بالتصدّق علىٰ من لا ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدق علىٰ فعله ذلك (٣) .
____________________
(١) فقه الحضارة في ضوء فتاوىٰ سماحة السيد السيستاني / الدكتور محمّد حسين علي الصغير : ١٠٤ ، ١٠٥ ، واُنظر كذلك : الفقه للمغتربين وفق فتاوىٰ سماحة السيد السيستاني / عبد الهادي الحكيم : ١٦٨ ، مؤسسة الإمام علي عليهالسلام ، قم ١٤١٩ هـ .
(٢) الفقه للمغتربين وفق فتاوىٰ سماحة السيد السيستاني : ١٧٩ .
(٣) فقه الحضارة : ١٧٥ .
