الواحد ، وقد قرّر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله ، وأوضحوه أوضح [ أبلغ ] إيضاح ، وصنّف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنّفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به. والله أعلم » (١).
وتلك قد تكون منتفية أو خفيّة عن أكثر الناس ، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة » والكلام عليه في وجوه :
إنّ هذا الكلام ردّ على أحمد بن حنبل ، القائل بإفادة خبر الواحد العلم حتى مع عدم القرينة ، فقد ذكر القاضي عضد الدين الإيجي ما نصّه : « قد اختلف في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أو لا؟ والمختار : إنه يفيد العلم لانضمام القرائن ، وعنى به الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه عادة. وقال قوم : يحصل العلم به بغير قرينة أيضا. ثم اختلفوا فقال أحمد في قول : يحصل العلم به بلا قرينة ويطرد ، أي كلّما حصل خبر الواحد حصل العلم. وقال قوم : لا يطرد ، أي قد يحصل العلم به ، لكن ليس كلما حصل حصل العلم به. وقال الأكثرون : لا يحصل العلم به ، لا بقرينة ولا بغير قرينة » (٢).
وقال جلال الدين المحلّي في ( شرح جمع الجوامع ) : « [ مسألة : خبر الواحد لا يفيد العلم إلاّ بقرينة ] كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت ، مع قرينة البكاء ، وإحضار الكفن والنعش. [ وقال الأكثر لا يفيد مطلقا ] وما ذكره من القرينة يوجد مع الإغماء. [ وقال ] الإمام [ أحمد ] يفيد [ مطلقا ] بشرط العدالة ... ».
وقد ردّ عليه العالم الحنفي عبد العلي الملقّب ببحر العلوم حيث قال :
__________________
(١) المنهاج في شرح صحيح مسلم ١ / ٨٥ هامش القسطلاني.
(٢) شرح المختصر ٢ / ٥٥ ـ ٥٦.